قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (١)، وذلك أن الزوج ملاعن.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٥)
قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.
"مسائل حرب" ص ٢٧٥
٢٤٤٢ - قذف كل من الزوجين لصاحبه
نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٣
٢٤٤٣ - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة
نقل مهنا عن أحمد: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٦
(١) كذا بالمطبوع والصواب الثلاثة، كما في "مسائله" (١١٥٢).