Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3971
Jumlah yang dimuat : 5274

قيل له: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، يكونان كشاهدين.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، فيكونا كشاهدين، وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له.

وقال أحمد -في رواية أبي طالب- في الولد يكون بين الرجلين: يدعى القائف، فإذا قال: هو منهما. فهو منهما؛ نظرًا إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد، فهو لواحد.

"الطرق الحكمية" ص ٣٠٧ - ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٦

وقال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث -حديث زيد بن أرقم في قصة على في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهم (١) فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا؟ ولا أعرفه صحيحًا.

"الطرق الحكمية" ٣١٠

نقل مهنا عنه: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول.

وسأله المروذي عن خصي؟

قال: إن كان مجبوبًا ليس له شيء، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد، وإلا فالقافة.

"الفروع" ٥/ ٥١٨ - ٥١٩

نقل حنبل عنه: يلزمه الولد إذا نفاه، وألحقته القافة، وأقر بالوطء.

"الفروع" ٥/ ٥٢١


(١) سبق تخريجه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?