Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3988
Jumlah yang dimuat : 5274

ونقل أبو طالب عنه، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، أن عدتها لا تنقضي به، ولا تصير به أم ولد.

ونقل الأثرم عن أحمد، أن عدتها لا تنقضي به؛ ولكن تصير أم ولد.

ونقل حنبل عنه: أنها تصير أم ولد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٣، "المغني" ١١/ ٢٠٣

٢٤٦٠ - إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

قال: ما لم تضع الآخر. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٤٩)

قال صالح: وسألته عن الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فوضعت أحدهما، ثم راجعها زوجها؟

قال: ما لم تضع الآخر فهو أحق بها.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته فولدت ولدًا وفي بطنها آخر؟ قال: لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعًا.

"مسائل حرب" ص ٢٣٤

٢٤٦١ - متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج؟

قال حرب: سألت أحمد قلت: النفساء تُزوَج قبلَ أن تخرج من نفاسها؟

قال: نعم، تزوج إذا وضعت ما في بطنها من غير أن يقربها.

"مسائل حرب" ص ٢٢٨


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?