قلت: فتبيت ببيت أمها أو أختها.
قال: لا تبيت في البيت الذي صارت إليه؛ ولها طرفي النهار.
"مسائل صالح" (٦٠٦)
قال صالح: قلت: المرأة يموت زوجها؟
قال: تعتد في بيت زوجها الذي أصيبت فيه، إلا أن تكون ساكنة فتخرج.
"مسائل صالح" (١٣٨٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: أما المطلقة ثلاثًا فإنها تخرج إذا كان تحصينًا لها، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة ابنة قيسٍ (١)، ولا تكن مع رجلٍ في البيت، وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها.
قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيسٍ طلقها زوجها؟
قال: نعم، فذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟
قال الرجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} الطلاق: ٦
قال: هذا لمن يملك الرجعة.
قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟
قال: لا (٢).
"مسائل أبو داود" (١٢١٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدًّا
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١ - ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
(٢) انظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ١٤٠ - ١٤١).