Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh Halaman 4036 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4036
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهرٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزًا وقد يئست من المحيض، فعليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وإن شاء شهرًا ونصفًا، ولا يقُبِّل ولا يباشر؛ لأن السنة أن من اشترى جارية فعليه الاستبراء، وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها.

قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهرٍ؛ لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهرٍ، والباقي كما قال.

قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلةً عجوزًا كانت أو ممن قاربت أن تحيض، فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض اسببرأها بثلاثة أشهرٍ؛ لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة أشهرٍ. كذلك أخبرني الوليد بن مسلمٍ، عن الأوزاعي، عن الزهري.

"مسائل الكوسج" (١١٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة.

قال سفيان: أحب إلى إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا تقبل ولا تباشر حتى يستبرئها من قبل السنة.

قال أحمد: أجاد. يعني: سفيان.

قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها؛ لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبلٍ، ولا نرى بالمدرعة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء؛


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?