٢٤٩٦ - السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} الطلاق: ٦.
"مسائل الكوسج" (١٣٥٧)
قال صالح: قلت: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة؟
قال: أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (١).
"مسائل صالح" (١٠٢)
قال صالح: قلت لأبي: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: إنها إذا طلقت ثلاثًا، لم تُجعل لها سكنى ولا نفقة؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (١٠٤٣)
قال صالح: قال: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، هو صحيح، ليس لها سكنى ولا نفقة.
قلت: فإن إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى ولا نفقة؟
قال: هذِه قوة لحديث فاطمة.
"مسائل صالح" (١٠٩٧)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث فاطمة في السكنى والنفقة؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٣)
قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا، هل لها سكنى أو نفقة؟
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ومسلم (١٤٨٠).