يغتسل، ولا أدفع حديث أبي قتادة، وقال: حديث أبي هريرة إسناده جيد.
"التمهيد" ٣/ ١٠١.
نقل عنه حنبل: يجب على الإمام القيام عندها -أي: عند كلمة
الإقامة.
"الفروع" ١/ ٣٢٥
٣٣٥ - يندب أن يكون القيام للصلاة من جلوس
قال إسحاق بن منصور: رأيتُ أحمدَ خرجَ عند المغربِ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذَ المؤذنُ في الإقامة جلس.
"مسائل الكوسج" (٤٢٩)
٣٣٦ - وقت إحرام الإمام بالصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يكبرُ الإمامُ؟
قال: أَما أنا فيعجبني إذا فَرَغَ المؤذنُ مِنَ الإقامةِ.
قال إسحاق: كما قال، لا يبتدئُ بالتكبير حتَّى يفرغَ المؤذنَ مِنَ الإقامةِ.
"مسائل الكوسج" (٢٧١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة). أو حتى يفرغ من الإِقامة؟
قال: حديث أبي قتادة عن النبي: "لا تقوموا حتى تروني" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٢١٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، والبخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤).