Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4074
Jumlah yang dimuat : 5274

كتاب الرضاع

٢٥١٤ - من يجبر على نفقة المرضع؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟

قال: على عصبته.

"مسائل الكوسج" (٩٩٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟

قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ (١).

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا. فهو أحق بولده يسترضع؟

قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.

قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر رحمه اللَّه وقف بني عم منفوس بني


(١) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٢٦٦٢)، ورواه عبد الرزاق ٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٣٨٣٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠)، والطبراني ٧/ ١٠٢ (٦٤٩٨)، والبيهقي ٦/ ٢٠٢، ١٠/ ٢٩٨.
ولفظ البخاري: وقال أبو جميلة: وجدت منبوذًا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسًا. كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?