قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.
قلت: فالجارية؟
قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.
قلت: ست سنين؟
قال: ست وسبع.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟
قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.
قلت له: أترى التخيير؟
قال: شديدًا. قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟
قال: قد قال بعضهم: خمس. ولكن أنا أحب إليَّ سبع.
"مسائل حرب" ص ٢٤٠
نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.
ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.
"الفتاوى" ٢٤/ ١١٢
نقل عنه رضا (١) بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.
"الفتاوى" ٣٤/ ١١٥
(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
هكذا في المطبوع ولا يوجد في أصحاب الإمام أحمد من يُسمى بهذا الاسم، ولعله زكريا بن يحيى.