فصل الاشتراك في الجناية
١ - اشتراك متغايرين في التكليف في الجناية
٢٥٦٣ - رجل وصبي اشتركا في الجناية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا؟
قال: يقتلُ الكبير، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ.
قال إسحاق: لا، بل يصير دية على الصبي نصفه علَى عاقلته؛ لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٧).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل إذا قتل صبي ورجل؟
قال: الدية النصف والنصف.
"مسائل أبي داود" (١٤٤٩).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلًا؟
قال أبو عبد اللَّه: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٢).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا؟
فقال: إذا دخله من لا يقاد منه، يصير (١) دية المقتول (٢)، فعلى عاقلة
(١) في المطبوع: "تصير"، وهو خلاف الأصل.
والمعنى أنه لا قود في هذِه الصورة بل يرجع إلى دية المقتول فللأولياء المطالبة بها أو العفو. واللَّه أعلم.
(٢) في المطبوع: للمقتول، وهو خطأ وخلاف الأصل.