٢٥٦٦ - جناية العبد على مال سيده
نقل مهنا عن أحمد في العبد إذا وطئ الأمة: لا شيء عليه، وهي له وولدها.
"الفروع" ٦/ ٢٢
٢٥٦٧ - تعلق أرش جناية العبد بذمة سيده إذا أعتقه
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قتل حُرًا فأعتقه سيده؟
قال أحمد: إذا علم السيد بجناية عبده فأعتقه فالدية عليه، وإذا لم يعلم فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرًّا. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٥٥)
نقل حرب عنه في عبد قتل حرًّا فأعتقه مولاه: عليه قيمته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٣
٢٥٦٨ - فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته (١)
نقل ابن القاسم، ومحمد بن الكحال عنه: إذا جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته، فأراد السيد أن يفديه، فبكم يفديه؟
فقال: لا يجبر سيده على أكثر من قيمته، ويقال لسيده: أد عن عبدك بقدر قيمته أو سلمه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٢.
(١) راجع رواية "الكوسج" (٢٥٩٧)، "عبد اللَّه" (١٤٦٣) مسألة: حر وعبد اشتركا في جناية.