كتاب الديات
باب ما جاء في أسباب وجوب الدية
٢٥٧٥ - كل من أتلف نفسًا بمباشرة أو سبب (١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: البُورِيُّ (٢)، والحجر، والعمود، وأشباه ذَلِكَ يكون بالطريق.
قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا جاءَ إلى أهلِ أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتَّى مَاتَ.
قال: أغرمهم عمرُ الدية رضوان اللَّه عليه (٣).
قُلْتُ: أي شيءٍ تقول أنتَ؟
قال: أي شيء؟ ! أقولُ بقولةِ عمر -رضي اللَّه عنه-.
قُلْتُ: أتقوله أنت؟ قال: إي واللَّهِ.
قال إسحاقُ: كما قال، ولكن القوم الدِّين غرمهم عمر -رضي اللَّه عنه- كانوا أهلَ ذمةٍ، وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ.
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٢)
(١) راجع باب: ما جاء في ضمان الجناية - كتاب الجنايات.
(٢) البوري: الطريق، وقيل: الحصير المنسوج، وهو لفظ فارسي معرب.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٠ - ٤٥١، والبيهقي ٦/ ١٥٣.