غسله وفركه، فلا بأس أن يصلي فيه بعد ذلك، إذا غسله، أو فركه.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه، هل تجوز صلاته؟
فقال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده، فأعاد الصلاة التي صلاها وفيه الجنابة الفاحشة
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي وفي ثوبه الدم؟
فقال: إن كان فاحشًا أعاد.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى قول ابن عباس.
قال أبي: إذا فحش عند الرجل أعاد. قلت لأبي: كم مقداره أو تحده؟
قال: ما أحده بأكثر من أن يستفحشه.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٣١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه هل تجوز صلاته؟
قال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده أعاد الصلاة التي صلاها وفيه أثر الجنابة الفاحشة.
قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة فعزل الثوب؟
قال: أجزأت صلاته.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟