ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت (١).
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥
نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة (٢).
قيل له: فإن قطع يدًا قطع؟
قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة (٣).
ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين. أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٦
نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٨
قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟
قال: على قدر الحروف.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٦١ (٢٦٩٠٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣١ (١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٩ (٢٧٠٥٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٣ (٢٧٩١٢) من طريق عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد. قال: فيها نصف الدية.