قال أحمد: كان عليٌّ عصبتها والزبير ابنها، وهو قولُه: يرثُ المرأةَ بنوها، ويعقلُ عنها عصبتها، قال الشاعر:
وَمَولى عَنودٌ ألحَقَتْهُ جَرِيرَةٌ ... وقَدْ تَلْحَقُ المولَى العَنودَ الجرائِرُ (١)
قال إسحاق: كما قال، وهو الذي نعتمدُ عليه.
"مسائل الكوسج" (٣١٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال الشعبي: إذا مَاتِتِ المرأةُ وتركَتْ مواليًا وتركَتْ ولدًا. فالولاءُ للولدِ، والعقلُ عليهم، والميراثُ لهم (٢).
قال أحمد: العقلُ على العصبةِ على حديثِ مولى صفية.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣١٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العاقلةُ؟
قال: العشيرةُ: ابن العم، وبنو العمِ، وما كان مِنْ قبل الأب.
قُلْتُ: مِنْ قبل الأمِّ لا يكونون؟
قال: لا، فإذا لم تكن له عاقلة فليس عليه شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (٣٤٢٩)
قال صالح: قلت: ومن العاقلة؟
(١) البيت دون نسبه في "مقاييس اللغة" ٤/ ٣١٥، "المخصص" ١/ ٥٦، "المحكم" ٢/ ١٥، "لسان العرب" ٥/ ٣١٢٤ وهو من بحر الطويل التام، وقال ابن منظور: رجل عنود: يحل عنده، ولا يخالط الناس.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٥ (١٦٢٥٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٣ (٢٧٤٠١).