ما جاء في شروط تحمل العاقلة الدية
٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ شربَتْ دواء فأسقطتْ جنينَهَا؟
قال: إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ إليَّ أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ سقطَ ثم ماتَ فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء، لأنَّها القاتلةُ.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟
قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، عسى ألا تسقط، الديةُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كذلك هو.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٨)، (٢٥٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟
قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٣١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- في قصة الزُّبَية، التي حفروها للأسد.
قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع.
قال إسحاق: هو كما روى سماك العمل عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز حكم عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٣)