وقال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج يهودية أو نصرانية ثم زنى؟
قال: اليهودية، والنصرانية، والمسلمة سواء.
فقلت له: تحصنه يهودية أو نصرانية؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم.
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيحصن بها؟
قال: أما الذميّة فنعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم وما أشبه ذلك بمنزلة المسلمة. وأما المملوكة فغير ذلك.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠ (٧٩٧ - ٨٠٠)
وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قيل لأحمد: الذميّة تحصن؟
قال: نعم.
فقيل لأحمد: والأمة تحصن؟
قال: لا.
قيل: كيف تحصن الذميّة ولا تحصن الأمة؟
قال: لأن الذميّة أحكامها أحكام الحرّة المسلمة في طلاقها وقسمها وجميع أمورها إلَّا الميراث، والأمة على النصف من ذلك.
قيل لأحمد: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: لا يحصن الذميّ؟