وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإن زنى اليهودي بمسلمة؟
قال: يقتل، عمر -رضي اللَّه عنه- أُتي بيهودي فحش بمسلمة ثم غشيها؛ فقتله، فالزنا أشدّ من نقض العهد.
وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة؟
قال: يقتل أيضًا.
قلت: وإن كان عبدًا؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل عن مجوسي فجر بمسلمة؟
قال: يقتل. هذا قد نقض العهد.
قلت: فإن كان من أهل الكتاب؟
قال: يقتل أيضًا. قد صلب عمر -رضي اللَّه عنه- رجلًا يهوديًّا فجر بمسلمة.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: قد صلب عمر -رضي اللَّه عنه- رجلًا من اليهود فجر بمسلمة. وهذا نقض للعهد.
قيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟
قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر. كأنه لم يعب عليه.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟
قال: يقتل.
فأعدت عليه؟ قال: يقتل.