٢٦٢٣ - من أتى بهيمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: الرجلُ يقعُ على البهيمةِ؟
قال: لا أَرئ عليهِ القتلَ ولا الحدَّ، ولكن يُؤدَّب.
قال إسحاق: عليه القتلُ إذا تَعمَّد ذَلِكَ وهو يَعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن دَرأ عنه إمامه القتلَ لا ينبغي أن يَدرأ عنه جلد مائة تشبيها بالزنا.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن أتى بهيمة؟
قال: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس: ليس على من أتى البهيمة حد (١).
روى عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" (٢). وحديث داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٧ - ١٥٣٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الذي يأتي الميتة: قال بعض الناس -فظنته يعني: نفسه: عليه حدان: حد الموت، وحد للزنا. وقال
(١) رواه أبو داود (٤٤٦٥) وقال: وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، والترمذي (١٤٥٥) وقال: وهذا أصح من الحديث الأول، والنسائي ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣ (٧٣٤١) قال: هذا غير صحيح وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث.
(٢) رواه أحمد ١/ ٢٦٩، وأبو داود (٤٤٦٤) وقال: ليس هذا بالقوي، والترمذي (١٤٥٥) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وابن ماجه (٢٥٦٤).
وقال الألباني في "الإرواء": (٢٣٤٨): صحيح.