قال أحمدُ: لا يكونُ على عاقلتِه إذا بلغ الثلث.
قال إسحاقُ: كما قال ابن أبي ليلى.
"مسائل الكوسج" (٢٦٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: إذا أَصَابَ الرجلُ الجاريةَ التي لم تدرك جُلِدَ وغرب، وإذا أصابَ الغلامُ المرأةَ جلدَتْ وغربت (١).
قال أحمدُ: جيدٌ إذا كان يصل إليها.
قال إسحاقُ: كما قال، إذا كان الغلام قد وطئها.
"مسائل الكوسج" (٢٦٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبًا فالمهر والحد.
قال أحمد: أجل.
قُلْتُ: قال الشعبي: إذا أُقيمَ الحدُّ بطل العقد، وبه يأخذُ سفيانُ.
قال أحمدُ: لا، كما قال عطاء.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٦١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مسلمٌ زنا بنصرانية؟
قال: المسلمُ يُقامُ عليه الحدُّ، فإِنْ جيء بالنصرانيةِ إلينا أقمنَا عليها الحدَّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٨٥)
(١) روى ابن أبي شيبة ٣/ ٥١٨ (١٦٦٤٨) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها، قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.