نقل الفضل بن زياد عنه فيمن وطئ بنعله فأرة فتبين أثرها عليه: يغسله. وقيل له: فيمسحه؟
قال: لا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٣
ونقل محمد بن أبي الحارث عن أحمد في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون أنه رخص فيه إذ لم يعرفه.
"الاختيارات الفقهية" للبعلي الملحق بمجموع الفتاوى ٤/ ٣٣٩
٣٣٩ - الشك في الحدث في الصلاة
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل في الصلاة، فيشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟
قال: يمسه بثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان شيئا علم به.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٩)
قال إسحاق بن راهويه: رأيت أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- يصلي فقال بيده هكذا -يشير بأصبعيه- فلما سلم، قلت: يا أبا عبد اللَّه، ما قلت في صلاتك؟
قال: كنت على طهارة، فجاء إبليس، فقال: إنك على غير طهارة. فقلت: شاهدين عدلين.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩