قال إسحاق بن منصور: قال إبراهيمُ في الرجلِ يقولُ للرجلِ العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك. قال: لا يضربُ. قال سفيان: يقول حماد: إنما يقعُ الزنا على النساءِ ولا يقعُ على الرجالِ.
قال أحمدُ: أَيُّ شيء بقي أعظم من ذا؟ ! يضربُ هذا أشد الضرب.
قال إسحاقُ: كما قال أحمد.
قُلْتُ: قال سفيانُ في العبدِ تكونُ أُمُّهُ حُرَّةً، فيقول له رجلٌ: لست لأبيكَ. ليس عليه حدٌّ، إنما هي نفي للمملوك وليس برمي للأمِّ، ومَنْ قال بقول حماد قال: يضرب.
قال أحمدُ: يضربُ إذا كان الأب أيضًا حرًّا.
"مسائل الكوسج" (٢٦٤٧)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قال لرجل: يا فاجر؟
قال: ليسَ فيه حَدٌّ.
قال أحمدُ: لا يبلغُ به الحد.
وَسُئِلَ عَنْ رجلٍ قال لرجلٍ: مَا علمتُكَ إلَّا خبيث البطنِ يقول: بطنك دَوِيَ؟
قال له: فإن قال له: خبيث الفرج؟ قال: يعزرُ.
قال أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال في كله تعزير أدب.
"مسائل الكوسج" (٢٦٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قال: سألت سفيانَ عَنْ رَجُلٍ قال: إن كنت دخلت دار فلان فامرأته زانية. فشهدَ رجلانِ أَنَّه دخلَهَا. قال: ما أرى حدًّا بينًا.