فصل تنفيذ الحد
٢٦٥٢ - تعدد الحد بتعدد موجبه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ قومًا جماعة؟
قال: حدا واحدًا حتَّى يفرق، فإنْ جَاء واحد فأخذَه فضرب له لم يضربْ للباقين. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: يا ابن الزانِيَيْنِ؟
قال: إذا جاءا جميعًا فحدًّا واحدًا وإذا جاء واحد يضرب له، وليس عليه غير ذَلِكَ. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: إذا قذفهم جميعًا فحدًّا واحدًا، وإذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا.
سُئِلَ سفيان: أيُّ شيءٍ كان يقولُ ابن أبي ليلى؟ قال: مثل قول الشعبي، قال سفيان: ما أراه إلَّا حدًّا واحدًا جمع أو فرق.
قال أحمدُ: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًّا.
قال إسحاقُ: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٦٤١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قذف قومًا؟
قال: إن قذفهم متفرقين قال: يحدُّ لكلِّ واحدٍ، وإن قذفهم جميعًا فحدُّ واحدٌ.
"مسائل أبي داود" (١٤٦٤)