باب حد السرقة
فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
٢٦٦٣ - ١ - كون المال المسروق مالًا متقومًا متمولًا محترمًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المسلمُ يسرق الخمرَ مِنَ المعاهدِ؟
قال: لا أعرفُ في الخمرِ أنَّه يقطعُ.
قال إسحاق: لا يقطع ولكن يضمن؛ لأنه عندهم له ثمن، كذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع فيه (١) وأمَّا عطاء فقال: يقطع (٢). وقول شريح أحبُّ إليَّ.
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟
قال: إذا سرقَ عبدًا من حرز يُقَطع، وإذا سرق حُرًّا لم يُقطَع.
قال إسحاق: كلما سرق صغيرًا من حرز حُرًّا كان أو عبدًا قطع؛ لأنَّ الحرَّ وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكونَ قد آواه بيته.
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ: تستحب أن يقطع في الأحرارِ؟
قال: لا. وسئل عن المملوكين أيقطع فيهم؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٠ (٢٨٤٠٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٢ (٩٩١١)، ١٠/ ٢٢٠ (١٨٩٠٤).