Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4329
Jumlah yang dimuat : 5274

قال: نعم يقطع.

قلت: سرق خمره سرق خنزيره؟

قال: هي شيء ليس له قيمة عندنا وليس له قدر، وهو حرام لا يقطع في ذا.

قلت: أليس هو ماله؟ هي له حلال عندهم وإنما صالحناهم عليها وهو مقيم في بلادنا وهو ذا نأخذ منهم العشر منها؟

قال: ليس يأخذ، يقوم عليه ويُعطونها قيمتها؟

قلت: أليس قيمتها بسببها ومنها عشرناه؟

قال: بلى، ولكنها خبيثة لا قيمة لها عندنا.

قلت: فيذهب ماله ولا تقطع يد هذا؟

قال لي: هذا يريد أن يذهب يده في خمر.

قال أيضًا: ففارقته على أنه ليس على مسلم قطع في خمر ذميّ ولا خنزيره.

وقال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن مسلم أهراق خمرًا لنصراني؟

قال: لا أحكم عليه بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك. أرأيت إن سرق منه خنزيرًا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عليه شيئًا.

وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أنه قرأ على أبي عبد اللَّه الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن جريج، عن عطاء قال: من سرق خمرًا من أهل الكتاب قطع؟

قال أبو عبد اللَّه: لا. فهذِه الخمر ليس لها ثمن ولا يقطع من سرق الخمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?