قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن ثلاثةِ نفرٍ اجْتمعُوا، فسرقوا عشرةَ دراهم، يقطعون؟
قال: لا، حتَّى تكونَ حصةُ كلِّ واحدٍ منهم عشرةَ دراهم.
قال أحمدُ: إِذَا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا.
قال إسحاقُ: إذا سَرقوا ما يبلغُ حصة كلّ واحدٍ ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعوا حينئذ.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القطع في كم يجب؟
قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦١)
قال عبد اللَّه: أكثر علمي: أن أبي كان يذهب إلى أن يقطع في ربع، فصاعدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٠)
نقل عنه الميموني: إذا سرق من الورق دراهم بقيمة ربع دينار، وقال: إذا كانت ثلاثة قيمتها ربع دينار قطع.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٦٣
نقل المروذي: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار.
ونقل عنه الميموني: إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا كان بقدر ما يقطع فيه قطعته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣١