نقل عنه حنبل: ليس على سارق الحمام قطع.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣٣
قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد في الصناديق التي في السوق: هي حرز، فإن حمله كما هو، أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع.
"الأحكام السلطانية" (٢٦٧)
قال أبو طالب: إذا جمع في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب.
"الأحكام السلطانية" (٢٨١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما حريسةُ الجبل؟
قال: ما يأوي إلى الجبلِ مِنَ المواشي.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣٤٣)
نقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركًا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع منه، ولم يعتبر الحافظ.
"زاد المسير" ٢/ ٣٥٣
= أعطه ثمانمائة درهم.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٥٩: أدخل مالك هذا الحديث في كتابه "الموطأ"، وهو حديث لم يتوطأ عليه، ولا قال به أحد من الفقهاء، ولا أرى، والعمل به إنما تركوه -واللَّه أعلم- لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها: فأما القرآن. . إلى أن قال: وقد وجوده من قال فيه: عن أبيه؛ فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه. وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه، إلا أن هذِه القصة كانت بعد موت حاطب.