قال صالح: وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فكرهه.
وفي دمن الغنم؟ فرخَّص فيه.
"مسائل صالح" (٣٩٦)
قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟
قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها.
قال: وأطيب الصعيد أرض الحرث.
"مسائل صالح" (٤٣٨)
قال صالح: وسألته عمن صلى في أعطان الإبل، يعيد؟
قال: نعم، يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه.
"مسائل صالح" (٦١٠)
قال صالح: قلت: الرجل يكون موضع سجوده قذرًا وموضع قدميه؟
فأنكر قول من يقول: لا يضر إلى أن يكون موضع سجوده.
قال: هذا كله مكروه.
"مسائل صالح" (١٠٣٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصلى في معاطن الإبل.
"مسائل أبي داود" (٣٣٤)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السنور يطأ على الشيء القذر وغيره، ثم يطأ على الحصير، يصلى عليه؟
قال: إذا علمت مكانه فاغسله.
"مسائل ابن هانئ" (٢٨١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في مشلح الحمام؟
قال: مكروه، لا يصلي فيه.
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٢)