قال الخلال: حدثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: قرئ على أبي عبد اللَّه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن الحسين، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَريد ماله بغير حق فقاتل فقتل، فهو شهيد".
"السنة" للخلال ١/ ٩٥٤ - ١٥٥ (١٩٧)
٢٦٨٨ - هل يضمن الرجل ما أتلفه عند دفعه للصائل؟
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: قاتل رجل رجلًا فعض يده، فانتزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأهدره، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟ ! " (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٧)
٢٦٨٩ - كراهة أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد: كنت في سفرٍ وأمامي رجل فوقع عليه العدو، فناداني واستغاث بي؟
قال: ما أدري، لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري.
"السنة" للخلال ١/ ١٣٩ (١٥٥)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٢، والبخاري (٢٢٦٥)، ومسلم (١٦٧٤).