وقال مرة: الأزدي قال: أُتي على بأناس من الزنادقة ارتدّوا عن الإسلام فسألهم، فجحدوا، فقامت عليهم البينة من العدول قال: فقتلهم ولم يستتبهم.
قال: وأتي برجل نصراني فأسلم ثم يرجع عن الإسلام، قال: فسأله، فأقر بما كان منه، فاستتابه، فتركه.
فقيل له: كيف تستتيب هذا ولم تستتب أولئك؟
قال: إن هذا إقرّ بما كان منه، وإن أولئك لم يقرّوا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة فلذلك لم أستتبهم.
قال: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت محمد بن قابوس يحدث عن أبيه قابوس ابن مخارق كان مع محمد بن أبي بكر بمصر، فكتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن زنادقة من أهل أديان شتى. فكتب في الزنادقة أن يرفعوا إلى أهل دينهم فيحكموا فيهم.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧ (١٣٣٩)
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يستتاب الزنديق؟
قال: ما أدري.
قلت: إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب؟
فقال: نعم، يقولون ذلك.
ثم قال: من أي شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر، هو يظهر الإيمان، فمن أي شيء يستتاب! ! قلت: فيستتاب عندك؟ قال: ما أدري!
"التمهيد" ٥/ ١٦٥