باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين
٢٧٠٩ - عقوبة الساحر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الساحرُ والساحرةُ؟
قال: يقتلانِ.
قال إسحاق: كما قال إذا تبين سحرهما بإقرار، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟
قال: نعم، إذا بان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.
قلت: فإن كانا يهوديين؟ قال: الكفر أشد، ووقف في قتله.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فأقر يُقتل -يعني: الساحر.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء به معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٢)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٩ (٩٩٧٢)، وابن أبي شيبة (٢٨٩٧٣)، والدارقطني ٢/ ١٥٤، والبيهقي ٨/ ١٣٦.