٢٧٨٢ - حكم اتخاذ الخل وشرائه
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الخلِّ؟
قال: يُصب الخلُّ على العصيرِ حتى يغلبَه.
"مسائل الكوسج" (٢٨٨١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العصير إذا غلى شيئًا، ثم جُعل في الكامَخِ (١) وغيره؟
قال: إذا استهلك دون الثلثِ فلا بأسَ به.
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الخل يتخذ؟
قال: يصبُّ عليه الخلُّ حتى لا يغلي.
قيل: صُب عليه الخل فغلى؟
قال: يُهراقُ.
قلت لأحمد: فإن رجلًا فعله فغلى، ثم جعل خلًّا، أنشتريه منه؟
قال: نعم. إذا كان خلًّا فأشتريه منه؟ قال: نعم، إذا كان خلًّا فاشتر.
"مسائل أبي داود" (١٦٦٥)
قال أحمد بن محمد بن صدقة: سئل: كيف يعمل الخل من العصير؟ قال: يصب على العصير من الخل حتى يعلم أنه لا يغلي.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦
قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الخل يعمل من العنب، فقال: يصب على العصير خل حتى يحمض.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٧
(١) الكامخ: نوع من الأُدْم وهو معرَّب.