كتاب الصيد والذبائح
باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
أولًا: المذكي
أهلية المذكي:
٢٧٨٦ - حكم ذبيحة الصبي والمرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي؟
قال: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح.
قال إسحاق: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٥).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟
قال: إذا أطاقا وسميا، فلا بأس.
ويروى أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت بمروة، فسألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهم بأكلها (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٨).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٦، والبخاري (٢٣٠٤). وفيه: كسرت حجرًا فذبحتها.