Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4563
Jumlah yang dimuat : 5274

قيل: أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه؛ فلم يذكر؟

قال: أَرى أن لا تَأكل (١).

قال إسحاق: لا يَأكل أَصلًا، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط، وقوله: تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟ قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟ قال: تؤكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٠)

قال عبد اللَّه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، في رجل ذبح ونسي أن يسمي، فكره ذلك وتلا هذِه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.

سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به، فقال: لا بأس، وإن لم يسم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيًا أو عامدًا؟

قال: أما ناسيًا فلا بأس إن شاء اللَّه، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٥)


(١) زاد الخلال على هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ (١٠٣٠): قال إسحاق: قال أحمد: المسلم فيه اسم اللَّه يأكل، ولكن أساء في تركه التسمية، النصارى أليس يذكرون اسم اللَّه؟ ! قول أحمد لم يقرأه علينا الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم يقرأه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?