قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟
قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.
"مسائل صالح" (٤١)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (٩٨٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟
قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨١).
٢٨١٨ - إذا نخع؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (١)؟
قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.
قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (٢) وابن عمر (٣) -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٣)
نقل حنبل عنه: لا يفعل.
"المبدع" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣
(١) النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
(٢) رواه البيهقي ٩/ ٢٨٠.
(٣) علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠) قال: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ..