٢٨٢١ - إذا أكل الكلب من الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟
قال: لا يُؤكَل.
قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.
"مسائل الكوسج" (١٥٢١).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟
قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده.
"مسائل أبي داود" (١٦٣٥).
قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو هريرة وسلمان وابن عمر (١).
وإنما حديث عدي (٢) في الكراهية.
نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٨
(١) رواه عنهم عبد الرزاق ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٨٥١٦ - ٨٥٢٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٠ (١٩٥٨٠ - ١٩٥٨٤) وعندهم تسمية الرابع من الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص. وليس عند عبد الرزاق أبو هريرة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩/ ٤).