عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إني حلفت بعهد اللَّه وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: أعتق رقبة.
قال أبو عبد اللَّه بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال.
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)
قال ابن هانئ: سألته عمن قال: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟
قال: يمين، يكفرها.
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)
نقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة، فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة اللَّه فهو يمين.
قيل له: وإن لم يرد في الثاني. فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى اللَّه تعالى.
ونقل عنه أبو طالب فيمن قال على عهد اللَّه إن فعلت كذا وكذا، قال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب اللَّه، يتقرب إلى اللَّه بكل ما استطاع (١)، عائشة عليها السلام أعتقت أربعين رقبة؟ (٢).
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٤٩
نقل حرب فيمن قال: لعمر اللَّه، فإن أراد اليمين فعليه الكفارة.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: أشهد يمين، ولعمري ليس بشيء.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٢
(١) زاد في "الفروع" ويكفر إذا حنث بأكثر من كفارة يمين.
(٢) رواه البخاري (٦٠٧٣ - ٦٠٧٥).