قال صالح: سألته عن رجل حلف أن لا يأكل لحمًا، فأكل سمكًا طريًا؟ فقال: يكون ذلك عندي على قدر نيته.
"مسائل صالح" (٦٠٥).
قال صالح: وسألته عمن حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا؟
قال: إن كان إنما حلف أن يدفع عن نفسه منفعة اللحم والدسم فلا يأكل الشحم، وإن كان إنما حلف على اللحم؛ لأنه تأذى منه، فلا بأس أن يأكل الشحم.
قال: وكذلك لو أن رجلًا كان يمنُّ على رجل بما يعطيه، فحلف أن لا يقبل منه دراهم.
قال: إن كان إنما يريد أن يدفع عنه مَنَّه فلا يقبل مِنْه شيئًا، لا ثوبًا ولا غيره؛ لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه مَنَّه.
"مسائل صالح" (٨٣٧).
قال صالح: يقولون: إذا حلف على العبد والدار: إن بعتهما بكذا وكذا فباعهما بأقل من كذا وكذا، أنه لا يحنث؟
قال أبي: سبحان اللَّه! فما يقولون في رجل أوصى لرجل بثلثه، أليس يقولون: يجب له بعد الموت؟ ! وكذا إذا قال: إن بعته فهو حر، فباعه عتق من مال البائع.
"مسائل صالح" (٩٥٩).
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل حلف على امرأته فقال: أنت على مثل أمي إن لبست هذا المنا غزل (١): الذي عندك، وعندها منا ونصف؟
(١) قال في "القاموس" ص ١٧٢٢: المَنَا: كيل أو ميزان، ويُثَنَّى مَنَنوان أو مَنَيان.