باب كفارة اليمين
فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
٢٨٥٧ - ١ - أن تكون اليمين منعقدة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف، فجرى على لسانِه غيرُ ما في قلبِهِ وأرادَ أنْ يتكلَّمَ به؟
قال أحمد: لا أدري ما هذا.
عاودته، فقال: أرجو أن يكونَ الأمرُ فيه واسعًا.
قال إسحاق: هو على الإرادة؛ لأنها أغلوطة.
"مسائل الكوسج" (١١٣٤).
٢٨٥٨ - ثبوت حكم اليمين على من قال: حلفت. ولم يكن قد حلف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن قال: حَلفتُ، ولم يحلف؟
قال: إذا لم يَعقد اليمينَ.
قال إسحاق: نعم، كما قال لا شيء عليهِ.
"مسائل الكوسج" (١٧٤١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: حلفتُ أو أقسمتُ؟
قال: إن أرادَ الكذبَ، فقد وجبَ عليه الكفارةُ فيهما؟
قال إسحاق: كلَّما لم يُرد اليمينَ فلا كفارةَ عليه، كانَ كما أرادَ.
"مسائل الكوسج" (١٧٦٨).