فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي
٣٦١ - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟
قال: يتم الصلاة هي جائزة.
قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٠)
٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟
قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.
قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.
"مسائل الكوسج" (١١٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟
قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (٢) الشمسُ للغيبوبةِ.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٤، والبخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) من حديث أبي هريرة.
(٢) طفل الشمس: مالت إلى الغروب.