قال صالح: وسألته عن كفارة اليمين؟ فقال: ثلاثة أرطال غير ثلث تمر لكل مسكين، وإلا فرطل وثلث دقيق.
"مسائل صالح" (٨٣٦)
قال صالح: وقال: كفارة اليمين: رطل وثلث حنطة أو دقيق.
"مسائل صالح" (١١٠٢).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كفارة اليمين؟
قال: مد لكل مسكين، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعبًا أن يطعم (١) يعني: مد من تمر.
"مسائل أبي داود" (١٤٣٩).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمر عمر مُدين في كفارة اليمين (٢)؟
قال: هذا على التفضل عندنا أو كلمة نحوها.
"مسائل أبي داود" (١٤٤٠).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: على المشي إلى بيت اللَّه إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟
قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مُد بُر رطل وثلث.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كفارة اليمين؟
(١) رواه الإمام ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، والبخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٠٧ (١٦٠٧٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٣ (١٢١٩٢)، والبيهقي ١٠/ ٥٥.