Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4634
Jumlah yang dimuat : 5274

قلت لأبي: فإن كان ضعيفًا لا يقدر على الكسب؟

قال: إن كان في يدي رجل سئ الملكة أو به ضُر فلا بأس أن يعتقه، وأعجب إليَّ أن يكون مكتسب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣١).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان خصي؟

قال: نعم، وإن كان خصي لا بأس أن يعتق.

قلت: والمرأة؟

قال: يعتق عنها امرأة أحب إليّ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٢).

قال حرب: سمعت أحمد يقول: يعجبني في الكفارات كلها أن تكون رقبة مؤمنة.

"مسائل حرب" ص ٢٦٩.

قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه يعتق في شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

قال: لا يعتق في الكفارات أحد من أهل الكتاب وتأول يمين الشاهد. قال في غير موضع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: من الآية ٢٨٢. وقال {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: من الآية ٢.

وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن من قال اليهودي والنصراني يجزئ من رقبة؟

قال: المسلم أحب إليَّ.

قال: من احتج أن اللَّه تبارك وتعالى قال: في الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة وغير ذلك قال: {رَقَبَةٍ}. فلا بأس إن كانت. واحتج من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?