قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون عليه كفارة وليس عنده شيء؟
قال: ولا فضل قوت يوم. قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٤).
قال ابن هانئ: سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة.
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٢).
٢٨٨٢ - سقوط الكفارة بالدين
نقل عبد اللَّه فيمن حلف بصدقة ما يملك وعليه دين أكثر مما يملك، أعليه كفارة؟
قال: نعم، يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه.
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث فيمن له مائة درهم وعليه مائة درهم دين، يكفر؟ قال: أحب إليَّ أن يكفر.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٣.
٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ.
قال: ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٣٢).