قال أبو طالب: قال أحمد: هو موقوف -يقصد حديث سمرة: "من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها من الغد للوقت" (١).
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٢٧
٣٦٤ - إذا فاتته صلاة، وقد حضرت أخرى
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا فَاتَتْهُ الظُّهْرُ، وَهوَ يَخْشَى فَوْتَ العَصرِ بَأيهمَا يَبْدأُ؟
قال: يَبْدَأُ بِالذي يَخَافُ فَوْتَهَا: العَصْر أو الفَجْر.
قال إسحاق: كَمَا قال لكن لا يَكُونُ مُضَيِّعًا لهذِه؛ لأنَّه لو بدأَ بالظهرِ عندَ غروبِ الشمسِ فَاتَهُ وقتُ العصرِ.
"مسائل الكوسج" (١٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاةٌ أيؤخرهَا إلى آخرِ الوقتِ فَإذا صَلَّاهَا يعيدهَا بعد أمْ لا؟
قال: بل يصلِّيهَا في الجماعةِ إذَا حضرتْ إذا كان لا يطمعُ أنْ يقضيَ الفوائتَ كلها إلى آخرِ وقتِ هذِه الصَّلاةِ التي حضرت، فَإنْ طَمعَ في ذَلِكَ قَضَى الفوائتَ ما لمْ يخشَ فوتَ وقتِ هذِه الصلاةِ، وَلَا قضاء عليه إذا صلَّاهَا مَرَّة.
"مسائل الكوسج" (١٣٤)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٢ والطبراني ١/ ٢٣٥ (٦٩٧٨).
قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٣٢٢: رجاله رجال الصحيح.