Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4758
Jumlah yang dimuat : 5274

والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟

قال: لا تجوز شهادتهم على شيء، ليسوا بعدول، ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل؛ مثله.

وقال اللَّه تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: ٢٨٢، قال {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: ٢.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٠٨ (٣٦٤ - ٣٦٦)

قال الخلال: أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

قال: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها ليس هم بعدول. قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: ٢، وليس هم بعدول؛ إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن شهادة أهل الذمة؟ فقال: إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: ٢٨٢ وهم ممن لا نرضى.

فقيل له: بعضهم على بعض؟ قال: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا

أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن شهادة اليهودي والنصراني؟

قال: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: ٢٨٢. فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة لقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} المائدة: ٦٤. ولا النصراني على النصراني. قال: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?