نقل مهنا عنه في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذِه يخاف فوتها.
فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول: إذا صلى وهو ذاكرٌ لصلاة فاتته أنه يعيد. قال: كنت أقول.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٣
قال إبراهيم الحربي: سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا صلاة لمن عليه صلاة" (١)؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ.
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٤٧
٣٦٥ - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا نَسِي الظُّهرَ؛ فصلى العصر؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، أيعيدُ العصرَ أَمْ لا؟
قال: لا يُعِيدهَا؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلَا يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (٢) ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ.
(١) قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/ ٤٤٣ (٧٥٠): هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس، وما عرفنا له أصلًا، ثم روى كلام الإمام أحمد بإسناده.
وقال الحافظ في "التلخيص" ١/ ٢٧٢ قال ابن العربي في "العارضة": هو باطل.
(٢) روى عبد الرزاق ٢/ ٥ (٢٢٥٤)، والطحاوي ١/ ٤٦٧ (٢٦٨٣)، والبيهقي ٢/ ٢٢٢ أن ابن عمر قال: من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها، ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.
ورواه البيهقي ٢/ ٢٢١ عن ابن عمر مرفوعًا ثم قال: والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا.