قال في رواية حرب: لا تجوز شهادة القدرية، والرافضة، وكل من دعا إلى بدعة يخاصم عليها.
وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه في الرافضة -لعنهم اللَّه- لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
وقال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
"الطرق الحكمية" ص ٢٣٢ - ٢٣٣
وقال في رواية حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة، ولا شهادة قاذف، حُدَّ أو لا.
"الفروع" ٦/ ٥٦٨.
وقال في رواية محمد بن الحكم فيمن بنى حمامًا: لا تجوز شهادة من بناه للنساء.
"الفروع" ٦/ ٥٧٥.
٢٩٦٢ - متى يكون الرجل عدلًا؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العدل في المسلمينَ؟
قال: من لم يظهر منه ريبة رجلٌ مستور.
قال إسحاق: كما قال، بعد أن يعرفه جيرانه وخلطاؤه في السفر تنفى الريبة عنه.
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٢).
قال ابن هانئ: وسئل: متى يعدل الرجل؟