٢٩٧١ - هل تجوز شهادة الأعمى؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟
قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٨).
قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟
قال: لا تجوز في بعض دون بعض.
قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٦.
قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.
"الفروع" ٦/ ٥٥٣، "المبدع" ١٠/ ٢٣٨، "الإنصاف" ٢٩/ ٢٦٨.
٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟
قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.
قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٣).