٣٠٢٤ - ما يؤمر به من كسر المنكر إذا كان مغطى
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟
قال: إن كان مغطّى فلا يكسره.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٧)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر
قلت: فإذا كان مغطى؟ قال: إذا سُتر عنك فلا.
"الورع" (٥٠٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو طبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟
قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفًا كسره.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٤)
قال الخلال: وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن -والمعنى واحد- قال أحمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه؟
وقال يوسف: والعود، يكسره؟ قال: لا بأس.
قلت: وإن كان من وراء الثوب وهو يصفه أو يبيِّنه؟ قال: لا، إذا كان مغطى فلا أرى له.
"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٥ - ١١٦)