وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف" (١).
الدف على ذاك أيسر. الطبل ليس فيه رخصة.
"مسائل الكوسج" (٢٢٠٩)
قال ابن هانئ: قلت: فالدف الذي يلدب به الصبيان؟
قال: يروى عن أصحاب عبد اللَّه: أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرقون الدفوف.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٥)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسن بن حسان أن أبا عبد اللَّه سئل عن: الدُّفوف، فقال: قد ترخص فيها الكوفيون، يروون عن محمد بن حاطب فيها.
ويروى عن الحسن قال: ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيءٍ (٢).
وأصحاب عبد اللَّه كانوا يشقِّقُونها.
قيل له: فهذِه الدفوف هي؟ قال: لا أدري أخبرك.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور، أو مسكرًا، عليه في ذلك شيءٌ؟
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤١٨ وفي "الزهد" (١٠٤)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي ٦/ ١٢٧، وابن ماجه (١٨٩٦) من حديث محمد بن حاطب، قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٩٩٤).
(٢) لم أقف عليه، وقد عزاه الألباني في "تحريم آلات الطرب" ص ١٠٣ للخلال فقط ولم يعزه إلى أحد من الكتب المسندة.
وقد روى عبد الرزاق عنه ١١/ ٦ (١٩٧٤٤) ما يؤيد معناه.